للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السلم يصح في كل ما أمكن ضبط صفته، ومعرفة قدره، كمكيل، وموزون، وعددي متقارب، كجوز، وبيض، وزرعي، كثوب بين قدره وصنعته وصفته، كما يذكرون من الشروط بيان الآجل وأقله شهر على القول المفتى به وبيان مكان الإيفاء المسلم فيه إذا كان من الأشياء التي لها حمل ومؤنة.

وقالوا: إنه لا يجوز أن يسلم في ثمرة بستان بعينه، ولا قرية صغيرة؟ لكونه لا يؤمن تلفه وانقطاعه، ولأن من شروط هذا العقد كون المسلم فيه عام الوجود في محله ليمكن تسليمه في أجله. وهذا كالإجماع من أهل العلم. وفي هذا يروى أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- «أسلف إليه رجل من اليهود دنانير في تمر مسمى، فقال اليهودي: من تمر حائط بني فلان، فقال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: " أما من حائط بني فلان فلا، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى (١)»، كما رواه ابن ماجه وغيره.

وفي رأس المال، أو الثمن، يذكرون أن من شروط هذا العقد قبضه كاملا وقت السلم قبل التفرق من مجلس العقد. أو بعبارة أخرى: أن هذا شرط بقاء العقد صحيحا لا شرط انعقاده فينعقد صحيحا ثم يبطل بالافتراق بلا قبض.

وهم يعللون هذا الشرط بأن الافتراق قبل قبض رأس المال (يكون افتراقا على دين بدين) وأنه منهي عنه، لما روي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «نهى عن بيع الكالئ» أي: النسيئة بالنسيئة، ولأن مأخذ هذا العقد دليل على هذا الشرط. فإنه


(١) سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٨١).