للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يسمى سلما وسلفا لغة وشرعا، أي لا بد من شيء يتسلفه أحد المتعاقدين ولا يمكن أن يكون هذا الشيء إلا الثمن ما دام المسلم فيه -أو موضوع العقد- مؤجلا طبعا.

على أن هذا، إذا كان رأي الأحناف، والشافعية، والحنابلة فإن الإمام مالك بن أنس يرى أنه يجوز تأخير قبض الثمن يومين، أو ثلاثة، أو أكثر ما لم يكن هذا التأجيل شرطا؛ لأنه عقد معاوضة فلا يخرج بتأخير قبضه من أن يكون سلما، فأشبه ما لو تأخر إلى آخر المجلس.

النتيجة أنه ليس عقد سلم:

ونتيجة هذا التحليل وبيان ما يجوز فيه السلم وشروط صحة هذا العقد أن بيع القطن قبل وجوده بسعر يحدد حسب السوق، ومن ثم لا يدفع كله حال العقد، لا يمكن أن يكون عقد سلم على رأي الفقهاء، فإنه إن كان يصح من ناحية موضوعه أن يكون سلما فإنه لا يصح من ناحية الثمن مادام لا بد من دفعه وقبضه في المجلس لا بعده بشهر، أو أكثر كما هو الحال في موضوع البحث (١) ثم وهذه ناحية أخرى، أن هذا العقد أجازه الرسول -صلى الله عليه وسلم- لينتفع المسلم إليه، أي: البائع بالثمن حتى يحين أوان حصول المبيع وتسليمه للمشتري. وفي هذا توسعة عليه وتيسير في المعاملات. فإذا أجيز تأجيل الثمن حتى يظهر المبيع


(١) هذا مبني على أن عقد السلم لا يطلق إلا على ما كان منه صحيحا دون الفاسد.