للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن له ربا يغفر ويعاقب (١)».

وهذا لا يقتصر على ركوب الدابة، بل يشمل كل ما يركبه المسلم من المصنوعات الحديثة، كالسيارة والطائرة وغير ذلك.

ومن الأمور التي تشرع فيها التسمية: عندما يرسل المسلم كلب الصيد أو القوس إلى الصيد.

١٤ - فعن أبي ثعلبة الخشني قال: قلت: يا نبي الله: إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ وبأرض صيد، أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم، وبكلبي المعلم، فما يصلح لي؟ قال صلى الله عليه وسلم: «أما ما ذكرت من أهل الكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها، وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك غير معلم، فأدركت ذكاته فكل (٢)».


(١) المستدرك على الصحيحين - ٢/ ٩٨ وما بعدها. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. واقرأ الذهبي في تلخيصه - ٢/ ٩٨ وما بعدها. قلت: فيه فضيل بن مرزوق، وهو صدوق يهم، كما في التقريب، وأخرجه الطبراني في كتاب الدعاء - ٢/ ١١٦٠ من عدة طرق، منها الضعيف الذي ينجبر ضعفه، ومنها الصحيح، انظر هذه الطرق من ص ١١٥٨ إلى ص ١١٦٤.
(٢) أخرجه البخاري - كتاب الذبائح والصيد، باب صيد القوس - ٩/ ٦٠٤ وما بعدها، حديث (٥٤٧٨). ومسلم - كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة - ٣/ ١٥٣٢ - حديث (٨).