للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويلحق بالكلب: الباز والصقر وأنواع الطيور الأخرى المعلمة. وفي الحديث دليل على جواز اقتناء كلب الصيد، ويكون مستثنى من الحديث الذي حرم اقتناء الكلاب من غير حاجة.

وكذلك على المسلم أن يسمي الله على الذبيحة المقدور عليها.

١٥ - فعن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله: ليس لنا مدى، فقال: «ما أنهر الدم، وذكر اسم الله فكل، ليس الظفر والسن، أما الظفر فمدى الحبشة، وأما السن فعظم (١)»، وند بعير فحبسه، فقال: «إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا (٢)» فقد علق الحديث حل الذبيحة على أمرين، هما:


(١) صحيح البخاري الذبائح والصيد (٥٥٠٣)، صحيح مسلم الأضاحي (١٩٦٨)، سنن الترمذي الأحكام والفوائد (١٤٩١)، سنن النسائي الضحايا (٤٤١٠)، سنن أبو داود الضحايا (٢٨٢١)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٤٦٣).
(٢) أخرجه البخاري - كتاب الذبائح والصيد - باب ما أنهر الدم من القصب - ٩/ ٦٣١ حديث (٥٥٠٣). ومسلم - كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم - ٣/ ١٥٥٨ حديث (٢٠). قال في النهاية ١/ ١٣: الأوابد جمع آبدة، وهي التي قد تأبدت، أي: توحشت ونفرت من الإنس.