للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١ - إنهار الدم: أي إسالته.

٢ - والتسمية.

ومن المعروف أن الأمر المعلق على أمرين، لا يكتفى فيه إلا باجتماعهما، وينتفي بانتفاء أحدهما، فلا بد من وجود الإنهار والتسمية معا على الذبيحة، حتى تكون حلالا (١).

والمراد من قوله: " وذكر اسم الله " أن يقول الذابح: (بسم الله)، كما جاء في رواية عند مسلم: " فليذبح باسم الله " (٢).

أما الأضحية فعند ذبحها يسمي الله تعالى ويكبر، كما جاء في صحيح مسلم.

وعندما يتناول المسلم ما أباحه الله له؛ فعليه أن يسمي الله تعالى عندما يبدأ بطعامه أو شرابه، حتى لا يشركه الشيطان في شيء من ذلك (٣).

١٦ - فعن عمر بن سلمة رضي الله عنه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا غلام: سم الله، وكل بيمينك،


(١) انظر الفتح الرباني ٩/ ٦٢٨.
(٢) كتاب الأضاحي - ٣/ ١٥٥٢ - حديث (٣).
(٣) انظر صحيح مسلم - حديث رقم عام (٢٠١٧) والفتح ٩/ ٥٢٢.