للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المقاصد (١)، وإن الإنسان إذا احتال لكي يحلل الحرام أو يحرم الحلال فإنه معاقب شرعا ويجب معاملته بنقيض قصده (٢)، وقد قال سبحانه (٣): {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} (٤)، وكذلك فإنه يجب في النية أن تستند إلى علم جازم في العبادات والتصرفات، أو ظن راجح في بعض الحالات، كأكل من يريد الصيام شاكا في طلوع الفجر، حيث يصح صيامه استصحابا للأصل (٥) ولاستعماله ما يملك من الوسائل، والله تعالى يقول: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (٦)، ويلاحظ أن مقاصد اللفظ على نية اللافظ، ويستثنى من ذلك الحلف فإنه على نية المستحلف كقاعدة عامة ترد عليها بعض الاستثناءات.


(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٥٨.
(٢) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم ج ١ ص ٣٧١.
(٣) انظر تفسير القرطبي ج ١٨ ص٢٣٨ - ٢٤٤.
(٤) سورة البقرة الآية ٢٧٦
(٥) المهذب في فقه الإمام الشافعي ج ١ ص١٨٢.
(٦) سورة التغابن الآية ١٦