للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولم يفق حتى غربت الشمس لم يجزه صيام ذلك اليوم؛ لأنه لا يكفي النية وحدها بل يجب إضافة الإمساك إليها، فلا يجزئ أحدهما وحده، فالصوم إمساك مع النية، وذلك الشخص وإن كان قد نوى إلا أنه كان مغمى عليه فلا يضاف الإمساك إليه وبالتالي لا يجزئه (١) وإن نوى المسافر الصوم في سفره، ثم بدا له أن يفطر فله ذلك، وقال الإمام مالك إنه يلزمه القضاء والكفارة، لأنه أفطر في صوم رمضان فلزمه ذلك، لأنه يعتبر في حكم من كان حاضرا، ويقول صاحب المغني: إن هذا صوم لا يجب المضي فيه، شأن من شق عليهم الصيام مع رسول الله عام الفتح، حيث وصف من لم يفطر بأنه من العصاة.

ولا يجوز للمسافر أن يصوم في رمضان عن غيره كالنذر والقضاء لأن الفطر أبيح رخصة وتخفيفا عن المسلم، فإذا لم يرد التخفيف عن نفسه لزمه صوم الأصل وهو رمضان.

ومن نوى الإفطار فقد أفطر، وهذا صحيح؛ لأن الصوم عبادة ومن شرط العبادة استمرار النية في جميع أجزائها، ولما كان يشق اعتبار حقيقتها، فقد اعتبر بقاء حكمها، وهو ألا ينوي الشخص قطعها، فإن نوى الإفطار فقد زالت حقيقة وحكما، وفسد الصوم لزوال شرطه (٢).


(١) المغني ج ٣ ص ٩٨.
(٢) المغني ج ٣ ص ١١٩.