للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحدة تجزئ الشهر إذا نوى صوم الشهر جميعه، وبهذا قال الإمام مالك وإسحاق.

والنية قصد واعتقاد القلب فعل الصوم وعزمه عليه دون تردد، ويكفي لوجود نية الصوم أن يخطر بقلب الإنسان في الليل أن الغد من رمضان وأنه صائم فيه. وإن شك في أن يوما ما من رمضان، فصامه أو بناه على قول المنجمين وأهل المعرفة بالحساب فوافق الصواب لم يصح صومه؛ لأن ذلك تم بدون دليل شرعي، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته (١)».

ويقول صاحب المغني: وأما ليلة الثلاثين من رمضان فتصح نيته (أي: نية صومه) وإن احتمل أن يكون من شوال لأن الأصل بقاء رمضان. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصومه بقوله: «ولا تفطروا حتى تروه (٢)»، لكن إن قال: (إن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإن كان من شوال فأنا مفطر. قال ابن عقيل: لا يصح صومه، لأنه لم يجزم بنية الصيام، والنية اعتقاد جازم، ويحتمل أن يصح لأن هذا شرط واقع والأصل بقاء رمضان) (٣) وهكذا فيجب تعيين النية في كل صوم واجب، ولكن قيل إنه لو نوى أن يصوم تطوعا ليلة الثلاثين من رمضان فوافق رمضان أجزأه، وهذا اختيار أبي القاسم، وقال أبو حفص: لا يجزئه إلا أن يعتقد من الليل بلا شك.

ومن نوى الصيام من الليل، فأغمي عليه قبل طلوع الفجر


(١) صحيح البخاري الصوم (١٩٠٩)، صحيح مسلم الصيام (١٠٨١)، سنن الترمذي الصوم (٦٨٤)، سنن النسائي الصيام (٢١١٧)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٤٩٧)، سنن الدارمي الصوم (١٦٨٥).
(٢) صحيح البخاري الصوم (١٩٠٦)، صحيح مسلم الصيام (١٠٨٠)، سنن النسائي الصيام (٢١٢١)، سنن أبو داود الصوم (٢٣٢٠)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٥)، موطأ مالك الصيام (٦٣٤)، سنن الدارمي الصوم (١٦٨٤).
(٣) المغني ج ٣ ص ٩٤.