للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويجوز تقديم النية على العمل بزمن يسير عرفا، منعا للمشقة والحرج، أما مقارنة النية للعمل فهو قول عامة أهل العلم من المذاهب الأربعة، وأما تأخير النية- عن أول العمل فلا يجوز باستثناء نية صوم النفل، ولكن مقارنة النية للمنوي ليس كافيا لتحقق النية، ذلك أن النية لا بد أن تتعلق بأمر يخص الناوي لا غيره، وأن يكون الأمر المنوي معها معلوم الوجوب، أي الوقوع، أو مظنون الوقوع وليس مشكوكا فيه. وقد قال ابن رشد: إنه يجب في الناوي، أن يكون مسلما، مميزا، عالما بما نوى، غير مقارف لفعل مناف لما نواه، فضلا عن مقارنة النية للمنوي بأمر يخص الناوي وبأمر متيقن أو بظن غالب (١).

أما استصحاب النية، فالحاصل فيه أنه إذا كان استصحاب ذكر النية مستحبا فإن استصحاب حكمها واجب، وذلك بألا ينوي قطع نية العبادة التي نواها، ولا يأتي بمناف يتنافى مع العبادة المنوية، وعليه أن يستصحب حكمها ثم لا يضر عزوب نيتها عن باله (٢).

ولا يصح تحويل النية أو قلبها من نية فرض إلى نية فرض آخر، إذ بانقطاع الأولى تنتهي ولا تكون للصلاة الثانية- مثلا- نية. كما لا يصح التحول من نية نفل إلى نية نفل آخر، ولا قلب نية نفل إلى فرض، ولكن يجوز قلب نية الفرض إلى نفل آخر، ولا يجوز قلب نية نفل إلى فرض، ولكن يجوز قلب نية الفرض إلى نفل


(١) مقدمات ابن رشد ج ١ ص ٤٠.
(٢) رسالة د. صالح بن غانم السدلان، ج ١ ص ٣٧٨. وهذا يستلزم إعادة ما فعله من العبادة عدا الوضوء.