للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال في المنتهى: وتحريمه- أي: الرضاع- كنسب حتى في مصاهرة، فتحرم زوجة أبيه وولده من رضاع كمن (١) نسب. انتهى.

وأما لو وجد بالرضاع من هي بمنزلة امرأة تحرم بالمصاهرة من غير حصول مصاهرة فإنها لا تحرم.

ولذلك أربع صور:

إحداها: المرضعة تحل لأخي المرتضع من النسب، مع كونها بمثابة زوجة الأب؛ فإنها أم أخيه لكن الأمومة من الرضاع.

والثانية: بنت المرضعة تحل لأبي المرتضع من النسب، مع كونها بمثابة ربيبته؛ فإنها أخت ابنه لكن أخوة (٢) من الرضاع.

والثالثة: أم المرتضع من النسب تحل لأخيه من الرضاع، مع كونها بمثابة زوجة أبيه؛ فإنها أم أخيه لكن الأخوة من الرضاع.

والرابعة: أخت المرتضع من النسب تحل لأبي المرتضع من الرضاع، مع كونها بمثابة ربيبة (٣)؛ لأنها أخت ابنه لكن


(١) (س): الرضاع كنسب.
(٢) (س): الأخوة.
(٣) (س): ربيبته.