للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والقسم. الثاني: أم الزوجة مطلقا، وبنتها بشرط الدخول بالزوجة، فإن بين الزوجة وبينهما الأمومة والبنوة.

وإذا تقرر ذلك: فيحرم بالرضاع / ما يحرم بالمصاهرة.

؛ [١ / ب]، لما تقدم من أن النسب هو السبب في تحريم المصاهرة، والرضاع كالنسب.

فيحرم على الشخص: أم زوجته من الرضاع كما تحرم عليه أمها من النسب، وزوجة أبيه وابنه (١) من الرضاع كما تحرم (٢) زوجة أبيه وابنه من النسب، وبنت زوجته من الرضاع بشرط الدخول كما تحرم بنتها من النسب. صرح (٣) بتحريم هذه الأربع الأصحاب.


(١) (س). بزيادة: من النسب وبنت زوجته.
(٢) (س): بزيادة: عليه أمها من النسب و.
(٣) (س): وصرح.