للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذا علمت ذلك (١): فكل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاع: كالأم والجدة من كل جهة وإن علت، والبنت وبنتها وإن نزلت، وبنت الابن وإن نزل أو نزلت، والأخوات والعمات والخالات من كل جهة فيهن (٢).

وأما المصاهرة: فالتحقيق أن كل امرأة حرمت بها فبسبب (٣) نسب، إما بين الزوج وبين التي (٤) حرمت عليه تلك المرأة، وإما بين الزوجة وبين المرأة المحرمة (٥).

فالقسم الأول: زوجة الأب وإن علا، وزوجة الابن وإن نزل، فإن بين الزوج ومن حرمت عليه الأبوة في الأولى والبنوة (٦).

في الثانية، كما صرح بذلك فيهما (٧) العلامة المحب ابن نصر الله رحمه الله تعالى في حاشيته على الفروع (٨).


(١) (س): إذا علمت ذلك، ساقط.
(٢) قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافا. ابن قدامة (المغني) (٩/ ٥٢٠).
(٣) (س): بسبب.
(٤) (س): الرجل الذي.
(٥) ينظر: ابن رجب (جامع العلوم) (٢/ ٤٣٩).
(٦) الأصل: وبنوه.
(٧) (س): فيهما، ساقطة.
(٨) له نسخة خطية في إحدى مكتبات الرياض الخاصة.