للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كما جعل المشاركة في الرضاع أختا.

أما السنة: فمنها ما روت / عائشة (١) رضي الله تعالى عنها [١ / أ]، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من (الولادة (٣)» رواه الجماعة. ولفظ ابن ماجه: «من) النسب (٥)».

وأما الإجماع: فإنه لا خلاف بين المسلمين أن الرضاع محرم في الجملة (٦)، وإنما اختلفوا في تفاصيل لا يقدح (٧) في الأصل أن يكون مجمعا عليه.


(١) (س): عائشة أم المؤمنين.
(٢) البخاري في (الصحيح) رقم (٢٦٤٦، ٣١٠٥، ٥٠٩٩)، ومسلم في (الصحيح) رقم (١٤٤٤)، وأبو داود في (السنن) رقم (٤٠٥٥)، والترمذي في (الجامع) رقم (١١٤٧)، والنسائي في (المجتبى) (٦/ ٩٨)، وأحمد في (المسند) (٦/ ٤٤، ٥١) واللفظ له.
(٣) (س): الرضاعة. (٢)
(٤) صحيح البخاري الشهادات (٢٦٤٥)، سنن النسائي النكاح (٣٣٠٦)، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٣٨)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٢٧٥).
(٥) ما بينهما ساقط من (س). (٤)
(٦) ينظر: ابن حزم (الإجماع) (٦٧)، وابن قدامة (المغني) (١١/ ٣٠٩).
(٧) (س): تقدح.