للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأمصار؛ لأنه لم يكتب بعد ذلك من المصاحف إلا ما وقع الإجماع عليه وثبت بالخبر المتواتر أنه قرآن، فأما غير ذلك مما كان يكتب من معنى التفسير فأجمعوا على المنع منه) (١).

ولو كان ما ثبت بغير الخبر المتواتر قرآنا لما أجمعوا على المنع من كتابته في القرآن الكريم.

وحيث إن (القراءة الشاذة) لا تسمى قرآنا فقد نقل الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى إجماع المسلمين على عدم جواز القراءة بالشاذ، وأنه لا يصلى خلف من يقرأ به فقال: (وعلماء المسلمين مجمعون على ذلك إلا قوم شذوا لا يعرج.

عليهم) (٢).

وقد استند النووي رحمه الله تعالى على نقل ابن عبد البر لإجماع المسلمين في ذلك، فذهب إلى عدم جواز القراءة بالشاذ، وعدم الصلاة خلف من يقرأ به فقال: (ونقل الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر إجماع المسلمين على أنه لا تجوز القراءة بالشاذ، وأنه لا يصلى خلف من يقرأ بها) (٣).


(١) المنتقى (١/ ٢٤٤).
(٢) التمهيد (٨/ ٢٩٣).
(٣) المجموع (٣/ ٣٩٢).