للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: (مذهبنا أن القراءة الشاذة لا يحتج بها، ولا يكون لها حكم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآن، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر بالإجماع، وإذا لم يثبت قرآنا لا يثبت خبرا) (١).

ثانيا: أدلة الفريق الثاني القائلين بأن القراءة الشاذة حجة في الأحكام الشرعية:

وقد استدلوا لذلك فقالوا: إن المنقول بطريق الآحاد؛ إما أن يكون قرآنا، أو خبرا، وكلاهما موجب للعمل؛ لأنه لا يخرج عن كونه مسموعا من النبي صلى الله عليه وسلم ومرويا عنه، فيكون حجة كيفما كان.

وخلاصة هذا الدليل: أن القراءة الشاذة منقول عدل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب قبوله كسائر منقولاته (٢).

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى بعد سياقه للحديث الذي رواه سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: ما سمعت عمر يقرؤها قط إلا " فامضوا إلى ذكر الله ".

وذلك في قوله الحق تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} (٣).


(١) شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ١٣٠ - ١٣١).
(٢) روضة الناظر ص (٦٣)، البلبل ص (٤٦)، شرح الكوكب المنير (٢/ ١٣٩)، تيسير التحرير (٣/ ٩).
(٣) سورة الجمعة الآية ٩