للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لاستفاض نقلها وتواتر.

الدليل الثاني: أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعوا في زمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه على ما بين الدفتين واطرحوا ما عداه، وكان ذلك عن اتفاق منهم.

وكل زيادة لا تحويها الأم ولا تشتمل عليها الدفتان فهي غير معدودة في القرآن (١).

الدليل الثالث: الراوي لما نقل آحادا، إذا كان واحدا؛ إن ذكره على أنه قرآن فهو خطأ قطعا؛ لأنه وجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغه طائفة من الأمة تقوم الحجة بقولهم، وكان لا يجوز له مناجاة الواحد به.

وإن لم يذكره على أنه قرآن؟ فقد تردد بين أن يكون خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن يكون ذلك مذهبا له، فلا يكون حجة (٢).

(ب) واستدلوا على أن القراءة الشاذة لا تنزل منزلة الخبر: بأن الناقل للقراءة الشاذة نقلها على أنها قرآن ولم ينقلها على أنها خبر، والقرآن لا يثبت بهذا الطريق لعدم التواتر فيه، وإذا انتفى كونها قرآنا انتفى كونها خبرا.


(١) البرهان (١/ ٦٦٨)، المنخول ص (٢٨٢، ٢٨٣).
(٢) المستصفى (١/ ١٠٢)، الإحكام (١/ ١٦٠).