للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الروايتين عنهما، وهو قول أكثر العلماء (١).

قال الفتوحي رحمه الله تعالى: (وتكره قراءة ما صح من غير المتواتر. نص عليه الإمام أحمد رضي الله عنه) (٢).

ونقل الزركشي رحمه الله تعالى عن الشيخ السخاوي قوله: (ولا تجوز القراءة بشيء من الشواذ لخروجها عن إجماع المسلمين وعن الوجه الذي ثبت به القرآن وهو المتواتر، وإن كان موافقا للعربية وخط المصحف؟ لأنه جاء من طريق الآحاد، وإن كانت نقلته ثقات) (٣).

وقال النووي رحمه الله تعالى: (قال أصحابنا وغيرهم: تجوز القراءة في الصلاة وغيرها بكل واحدة من القراءات السبع، ولا تجوز القراءة في الصلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذة، لأنها ليست قرآنا، فإن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر) (٤).

وقال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: (يشترط أن يكون المقروء به على تواتر نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا واستفاض نقله بذلك وتلقته الأمة بالقبول كهذه القراءات السبع؛ لأن المعتبر في ذلك اليقين والقطع على ما تقرر وتمهد في الأصول، فما لم يوجد فيه ذلك ما عدا العشرة فممنوع من


(١) مجموع الفتاوى (١٣/ ٣٩٤).
(٢) شرح الكوكب المنير (٢/ ١٤٠).
(٣) البحر المحيط (١/ ٤٧٤، ٤٧٥).
(٤) المجموع (٣/ ٣٩٢).