للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القراءة به منع تحريم لا منع كراهة في الصلاة وخارج الصلاة، وممنوع منه ممن عرف المصادر والمعاني ومن لم يعرف ذلك) (١).

وقال ابن الحاجب رحمه الله تعالى: (لا يجوز أن يقرأ بالقراءة الشاذة في صلاة ولا غيرها عالما بالعربية كان أو جاهلا) (٢).

وقال ابن حزم رحمه الله تعالى: (لا يحل لأحد أن يقرأ بها ولا أن يكتبها في مصحفه) (٣).

وإنما لم تجز قراءة الشاذ في الصلاة؛ لأنه ليس بقرآن وإنما هو جار مجرى أخبار الآحاد.

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: (. . . وإنما لم تجز القراءة به في الصلاة؟ لأن ما عدا مصحف عثمان فلا يقطع عليه، وإنما يجري مجرى السنن التي نقلها الآحاد) (٤).

وحيث لا تجوز قراءة الشاذ في الصلاة وغيرها عند أصحاب هذا القول فقد فرعوا على ذلك: عدم صحة الصلاة بتلك القراءة، وعدم جواز الصلاة خلف من يقرأ بها.

قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: (من قرأ في صلاته


(١) البرهان في علوم القرآن (١/ ٣٣٢).
(٢) المرجع السابق.
(٣) المحلى (٤/ ٢٥٥).
(٤) التمهيد (٨/ ٢٩٢).