للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: نعم أرى ذلك واسعا) (١).

وأيضا فقد ذهب إلى هذا القول الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله تعالى- في إحدى الروايتين عنه، وذهب إليه بعض أصحابه وبعض الشافعية (٢).

واحتجوا لذلك: بأن الصحابة --رضي الله تعالى عنهم-- كانوا يقرؤون بالقراءة الشاذة في الصلاة.

وكان المسلمون يصلون خلف أصحاب هذه القراءات كالحسن البصري، وطلحة بن مصرف، والأعمش، وغيرهم من أضرابهم، ولم ينكر ذلك أحد عليهم (٣).

ولو لم يروا جواز ذلك لما قرءوه في الصلاة.

وحيث جوز أصحاب هذا القول قراءة الشاذ في الصلاة وغيرها، فقد فرعوا على ذلك صحة الصلاة بالقراءة الشاذة.

قال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: (وكذلك لا يجب على الإنسان التقيد بقراءة السبعة المشهورين باتفاق المسلمين، بل إذا وافقت القراءة رسم المصحف الإمام، وصحت في العربية، وصح سندها جازت القراءة بها وصحت الصلاة بها اتفاقا، بل لو قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان وقد قرأ بها رسول الله صلى الله


(١) التمهيد (٨/ ٢٩٢)
(٢) مجموع الفتاوى (١٣/ ٣٩٤)، شرح الكوكب المنير (٢/ ١٣٦ - ١٣٧)
(٣) مجموع الفتاوى (١٣/ ٣٩٤)، شرح الكوكب المنير (٢/ ١٣٧)