للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وباب القرآن باب يقين وإحاطة، فلا يثبت بدون النقل المتواتر كونه قرآنا، وما لم يثبت أنه قرآن فتلاوته في الصلاة كتلاوة خبر، فيكون مفسدا للصلاة) (١).

القول الثاني: يجوز قراءة الشاذ في الصلاة وغيرها:

وإلى هذا القول ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى في إحدى الروايتين عنه.

قال ابن وهب رحمه الله تعالى: (قيل لمالك: أترى أن يقرأ بمثل ما قرأ عمر بن الخطاب: " فامضوا إلى ذكر الله "؟

فقال: ذلك جائز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرءوا منه ما تيسر (٢)». . .

وقال مالك: لا أرى باختلافهم في مثل هذا بأسا، وقد كان الناس ولهم مصاحف، والستة الذين أوصى إليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنهم كانت لهم مصاحف) (٣).

وقال ابن وهب رحمه الله تعالى: (أخبرني مالك بن أنس قال: أقرأ عبد الله بن مسعود رجلا: {إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ} (٤) {طَعَامُ الْأَثِيمِ} (٥)، فجعل الرجل يقول: طعام اليتيم، فقال له ابن مسعود: طعام الفاجر. فقلت لمالك: أترى أن يقرأ كذلك؟


(١) أصول السرخسي (١/ ٢٧٩، ٢٨٠).
(٢) صحيح البخاري الخصومات (٢٤١٩)، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (٨١٨)، سنن الترمذي القراءات (٢٩٤٣)، سنن النسائي الافتتاح (٩٣٨)، سنن أبو داود الصلاة (١٤٧٥)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٤٣)، موطأ مالك النداء للصلاة (٤٧٢).
(٣) التمهيد (٨/ ٢٩٢).
(٤) سورة الدخان الآية ٤٣
(٥) سورة الدخان الآية ٤٤