للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بيان الراجح في المسألة:

يترجح لدي في هذه المسألة: أن الرضاع لا يحرم إلا إذا كان خمسا فصاعدا؛ وذلك لحديث عائشة -رضي الله تعالى عنها- الدال على التوقيت بخمس مع بقائها دون نسخ، ولحديث عائشة وأم سلمة -رضي الله تعالى عنهم- أن «سهلة بنت سهيل -رضي الله تعالى عنها- جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إنا كنا نرى سالما ولدا، وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلا (٢)»

فحين أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن ترضعه، أرضعته خمسا، مما يدل على أن الأمر قد استقر عندهم على ذلك.


(١) رواه مسلم في كتاب الرضاع (١٠/ ٣١)، وأبو داود واللفظ له في كتاب النكاح (٢/ ٥٤٩، ٥٥٠)، والنسائي في كتاب النكاح (٦/ ١٠٤).
(٢) (١)، وقد أنزل عز وجل فيهم ما قد علمت، فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: " أرضعيه "، فأرضعته خمس رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة.