للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النداءين، وإن كان هو الأول في الوقوع؛ لأنه يبدأ به قبل خروج الإمام. وفي بعض روايات الحديث (فأمر عثمان بالأذان الأول)، وهو موافق للواقع فعلا. وفي بعض رواياته أيضا تسميته الثاني باعتبار أنه زيد على الأذان الذي كان قبل، وعدم اعتبار الإقامة في العدد لأنها ليست أذانا، وإن كانت من النداء للصلاة.

ولفظ (الثالث) أوجب شبهة عجيبة، فقد نقل القاضي أبو بكر بن العربي (ج ٢ ص ٣٠٥) أنه كان بالمغرب: (يؤذن ثلاثة من المؤذنين بجهل المفتين، فإنهم لما سمعوا أنها ثلاثة لم يفهموا أن الإقامة هي النداء الثالث، فجمعوها وجعلوها ثلاثة غفلة وجهلا بالسنة، فإن الله تعالى لا يغير ديننا، ولا يسلبنا ما وهبنا من نعمه) (١).

فائدة: في رواية عند أبي داود في هذا الحديث: «كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد (٢)» فظن العوام، بل كثير من أهل العلم أن هذا الأذان يكون أمام الخطيب مواجهة، فجعلوا مقام المؤذن في مواجهة الخطيب، على كرسي أو غيره. وصار هذا الأذان تقليدا صرفا، لا فائدة له في دعوة الناس إلى الصلاة وإعلامهم حضورها، كما هو الأصل في الأذان والشأن فيه، وحرصوا على ذلك حتى لينكرون على من يفعل غيره. واتباع


(١) هكذا في العارضة في الأصل.
(٢) سنن أبو داود الصلاة (١٠٨٧).