للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيه الطلاق إلى مطلق وإلى مقيد بالصفة قال فيه: وأما الطلاق المقيد بصفة فإنه ينقسم إلى وجهين:

أحدهما أن يقيد ذلك بلفظ الشرط.

والثاني أن يقيده فيها بلفظ الوجوب.

فأما إذا قيده بلفظ الشرط مثل أن يقول: امرأتي طالق إن فعلت كذا وكذا أو أن لا أفعله. فإن الفقهاء يسمون ذلك يمينا بالطلاق على المجاز لما فيه من معنى اليمين بالله تعالى وهو أن الطلاق يجب عليه بالشرط كما تجب الكفارة على الحالف بالله تعالى بالحنث فاستويا جميعا في القصد إلى الامتناع مما يجب به الطلاق أو الكفارة دون القصد إلى الطلاق أو الكفارة. ومن ذلك أيضا أنه ينعقد في المستقبل من الأزمان كما تنعقد الأيمان بالله تعالى، ويكون في الماضي إما واقع كذا وإما ساقط كاليمين بالله الذي يكون في الماضي إما لغو أو حالف على صدق لا تجب فيه كفارة وإما غموس أعظم من أن تكون فيه كفارة يأثم إذا حلف على الغيب أو على الكذب أو على الشك كما يأثم في اليمين بالله إذا حلف على شيء من ذلك وليس بحقيقة وإنما حقيقة اليمين بالطلاق قول الرجل: وحق الطلاق لأفعلن كذا وكذا. وبالله سبحانه التوفيق.

ثم قال ابن رشد (ص ١٢٣): فصل فيما تقسم إليه اليمين بالطلاق من الوجوه وهو - أعني اليمين بالطلاق - على ما ذكرته من المجاز تنقسم على ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يحلف بالطلاق على نفسه.

والثاني: أن يحلف على غيره.

والثالث: أن يحلف على مغيب من الأمور.

فالأول وهو حلفه بالطلاق على نفسه فهو ينقسم على قسمين:

أحدهما: أن يحلف بالطلاق أن لا يفعل فعلا فيقول: امرأتي طالق إن فعلت كذا وكذا.

والثاني: أن يحلف به أن يفعل فعلا فيقول: امرأتي طالق إن لم أفعل كذا وكذا.

فأما الوجه الأول وهو أن يحلف بالطلاق أن لا يفعل فعلا فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

أحدهما: أن يكون ذلك الفعل مما يمكنه فعله وتركه.

والثاني: أن يكون مما لا يمكنه تركه.

والثالث: أن يكون مما لا يمكنه فعله.

فأما إذا كان ما يمكنه فعله وتركه فلا خلاف في أنه لا طلاق عليه إلا أن يفعل ذلك الفعل مثل أن يقول: امرأتي طالق إن ضربت عبدي أو دخلت الدار أو ركبت الدابة أو ما أشبه ذلك، إلا في مسألة واحدة وهي أن يقول: امرأتي طالق إن وطئتك فإن لها تفصيلا وفيها اختلاف، وهو مذكور في الأمهات وسيأتي تحصيل القول عليه في كتاب الإيلاء.