للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما إذا كان مما لا يمكنه تركه فقيل: إنه يجعل عليه الطلاق وهو قول سحنون، وقيل: إنه لا طلاق عليه حتى يفعل ذلك الفعل كالوجه الأول وهو ظاهر قول ابن القاسم في المدونة، مثال ذلك أن يقول: امرأتي طالق إن أكلت أو شربت أو صمت أو صليت وما أشبه ذلك.

وأما إذا كان مما لا يمكنه فعله فقيل: إنه لا شيء عليه، وهو قول ابن القاسم في المدونة، وقيل: إن الطلاق يعجل عليه لأنه يعد نادما وهو قول سحنون وروي مثله عن ابن القاسم، مثال ذلك أن يقول: امرأتي طالق إن مسست السماء أو ولجت في سم الخياط وما أشبه ذلك.

وأما الوجه الثاني وهو أن يحلف بالطلاق أن يفعل فعلا فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

أحدهما: أن يكون ذلك الفعل مما يمكنه فعله وتركه.

والثاني: أن يكون مما لا يمكنه فعله في الحال.

والثالث: أن يكون مما لا يمكنه فعله على حال. . وقال أيضا:

فصل فأما إذا كان مما يمكنه فعله وتركه مثل قوله: أنت طالق إن لم أدخل الدار وإن لم أضرب عبدي، وما أشبه ذلك فإنه يمنع من الوطء لأنه على حنث ولا يبر إلا بفعل ذلك الشيء، فإن رفعت امرأته أمرها ضرب له أجل المولي وطلق عليه عند انقضائه إلا أن يبر بفعل ذلك الفعل الذي حلف عليه ليفعلنه أو تحب البقاء معه بغير وطء فإن اجترأ ووطئ سقط أجل الإيلاء واستؤنف لها ضربه إن رفعت ذلك ولا يقع عليه طلاق بترك ذلك الفعل الذي حلف عليه ليفعلنه لأنه طلاق لا يكشفه إلا الموت. وإن أراد أن يحنث نفسه بالطلاق دون أن يطلق عليه الإمام بالإيلاء كان ذلك له إلا أن يضرب أجلا فيقول: امرأتي طالق إن لم أفعل كذا وكذا إلى وقت كذا وكذا. ولا يكون له أن يحنث نفسه بالطلاق ويطأ إلى الأجل على اختلاف من قول ابن القاسم ويضرب له أجل الإيلاء على القول الذي يقول: لا يطأ إذ كان الأجل أكثر من أربعة أشهر فهذا حكم هذا القسم الا في مسألتين:

إحداهما: أن يقول: امرأتي طالق إن لم أطلقها.

والثاني: أن يقول: امرأتي طالق إن لم أحبلها. فأما إذا قال: امرأتي طالق إن لم أطلقها ففي ذلك ثلاثة أقوال:

أحدها أن الطلاق يعجل عليه ساعة حلف، ووجه ذلك أنه حمله على التعجيل والفور فكأنه قال: أنت طالق إن لم أطلقك الساعة.

والثاني أن الطلاق يعجل عليه إلا أن ترفعه امرأته إلى السلطان وتوقفه على الوجه.

والثالث أنه لا يطلق عليه إن رفعته امرأته ويضرب له أجل الإيلاء فإن طلقها وإلا طلق عليه بالإيلاء عند انقضاء أجله ولم يمكن من الوطء لأنه لا يجوز له من أجل أنه على حنث وإن اجترأ فوطئ سقط عنه الإيلاء واستؤنف ضربه له ثانية إن رفعت امرأته أمرها إلى السلطان وفائدة ضرب أجل الإيلاء على هذا القول وإن لم