للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وصياغة. لا يخفى أن الذهب قد يباع بذهب، وقد يباع بنقد آخر من فضة أو ورق نقدي أو فلوس. فإذا كان الذهب المبيع مشغولا، كأن يكون حليا، فإن بيع بذهب فلا بأس أن يكون الثمن أكثر وزنا من وزن الذهب الحلي، وتكون الزيادة في الوزن في مقابلة الصياغة والعمل. وقد مر بنا رأي ابن القيم في ذلك وذكره تعليل القول بالجواز، إلا أنه يشترط للمبادلة بينهما الحلول والتقابض في مجلس العقد. وأما إذا كان أحد العوضين ثمنا غير الذهب فلا بأس في البيع مطلقا إذا كان يدا بيد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد (١)».

ومنها: المتاجرة في الأواني أو الحلي والساعات الذهبية المصنوعة للرجال. لا يخفى أن الحكم الشرعي في تملك الأواني الذهبية والفضية التحريم؛ وما حرم تملكه حرم بيعه. أما الحلي فإن كان معدا للرجال فهو حرام، والنصوص في ذلك أشهر من أن تذكر؛ وما حرم تملكه حرم بيعه. قال ابن القيم رحمه الله: (وعلى هذا فالمصوغ والحلية إن كانت صياغته محرمة كالآنية حرم بيعه بجنسه وبغير جنسه، وبيع هذا هو الذي أنكره علي ومعاوية؛ فإنه يتضمن مقابلة الصياغة المحرمة بالأثمان، وهذا لا يجوز كآلات الملاهي) (٢).


(١) صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٧)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٣٢٠).
(٢) إعلام الموقعين ج ٢ ص ١٤٧.