وأما المتاجرة في الحلي المعد للنساء فلا بأس فيه، إلا أنه ينبغي مراعاة الحكم الشرعي في بيوعه من حيث الحلول والتقابض. وقد يتفرع من هذه المسألة مسألة، هي: هل يجوز لتاجر الحلي حينما يعرض عليه أحد الناس حليا قديما ويبدي له رغبته في شرائه حليا جديدا هل يجوز لهذا التاجر أن يشترط عليه في شرائه الحلي القديم أن يشتري منه حليا جديدا؟ هذه المسألة بحثت في هيئة كبار العلماء في المملكة وصدر القول بمنعها باعتبارها بيعتين في بيعة، إلا أن هذا القول لم يكن محل إجماع بين أعضاء مجلس الهيئة. ونظرا إلى أن هذا النوع من البيع لم يشتمل على غرر ولا على جهالة ولا على مخالفة في الصرف، ولم يكن في معنى بيعتين في بيعة؛ فلم يظهر لي وجه للقول بمنعه. وقد قال بجواز مثل هذا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله حيث قال:(الصحيح جواز قوله: بعتك داري بكذا على أن تبيعني عبدك أو نحوه بكذا، ولا يدخل تحت نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة؛ لأن المراد أن يعقد على شيء واحد في وقت واحد عقدين، وذلك كمسائل العينة وما أشبهها)(١) اهـ.
وقال رحمه الله في معرض إجابته عن الذي يدخل في النهي عن بيعتين في بيعة: (ويدخل في ذلك مسائل العينة وضدها. . . - إلى أن قال - وأما تفسيره بأن تقول: بعتك هذا البعير مثلا بمائة على أن تبيعني هذه الشاة بعشرة فالمذهب إدخالها في هذا