للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحديث، والقول الآخر في المذهب عدم إدخالها وأن لا يتناولها النهي لا بلفظه ولا بمعناه، ولا محظور في ذلك، وهو الذي نراه ونعتقده) (١) اهـ.

وأما الساعات الذهبية، فإن كانت للنساء فلا بأس بتملكها، واستعمالها، والمتاجرة فيها بالبيع والشراء، وأما إن كانت للرجال فحكمها حكم حلي الرجال من حيث تحريم التملك والمتاجرة فيها بيعا أو شراء أو اقتناء. والله أعلم.

وأما ما كان مموها بالذهب أو الفضة أو مشغولا بهما أو بأحدهما، بحيث تكون كمية الذهب أو الفضة فيها قليلة جدا بالنسبة إلى ما شغلت به، فهذه المسألة محل اجتهاد ونظر، وفيها اختلف العلماء بين الإباحة والحظر. فمن نظر إلى الحكمة من التحريم وهي كسر قلوب الفقراء ورأى أن في التمويه بهما أو شغل الأداة بشيء منهما بما يعطي الأداة لون أحدهما، من نظر إلى هذا قال بالتحريم بصرف النظر عن كامل محتوى الأداة بأحدهما، أو بجزء منها؛ لما في ظاهرها من بهجة وزينة وإغراء ينكسر برؤيته قلب الفقير العاجز عن تملكها، ومن نظر إلى أن غالب محتوى الأداة من غيرهما، وأن ما فيها من أحدهما لو استخرج لما كان شيئا، ونظر إلى القاعدة الشرعية: يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا - قال بجواز ذلك. ولكل من الرأيين وجاهته واعتباره ويكون للاختيار منهما التوجه بتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث


(١) الفتاوى السعدية ص ٢٩٨.