للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقالوا: إن المراد بالطواف في الآية طواف الإفاضة، وسياق الآية دال عليه، لأن هذا الطواف جاء في معرض التحلل وقضاء المناسك، من حلق - ونحوه مما فيه إزالة التفث - ونحر، وطواف. وهي التي يحصل بها التحلل. فصدر الآية تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (١).

وقالوا: إن طواف القدوم لا يجب على أهل مكة بالإجماع، ولو كان ركنا لوجب عليهم، لأن الأركان لا تختلف بين أهل مكة وغيرهم، كطواف الزيارة (٢).

وقالوا: أجمع أهل التفسير أن المراد بالطواف في الآية طواف الإفاضة (٣). قال القرطبي: (الطواف المذكور في هذه الآية هو طواف الإفاضة، الذي هو من واجبات الحج. قال الطبري: لا خلاف بين المتأولين في ذلك) (٤).

٢ - واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

أ - بقوله تعالى: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ} (٥) وقال في سياق


(١) سورة الحج الآية ٢٩
(٢) انظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٤٦، بداية المجتهد ١/ ٣٤٤.
(٣) بدائع الصنائع ٢/ ١٤٦.
(٤) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٢/ ٥٠.
(٥) سورة الحج الآية ٢٧