القول الثاني: يشرع طواف القدوم للمفرد بعد يوم عرفة، إذا لم يأت مكة قبل ذلك ولا طاف للقدوم. وإلى هذا ذهب أحمد.
الأدلة:
١ - استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
أ - بحديث عائشة - رضي الله عنها - وفيه: فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا (١).
وجه الاستدلال منه:
أن الطواف المشار إليه بعد الرجوع من منى إنما هو طواف الإفاضة فإنها لم تذكر طوافا آخر، فلو كان هذا الذي ذكرته طواف القدوم، لكانت قد أخلت بذكر طواف الزيارة، الذي هو ركن الحج، ولا يتم الحج إلا به، وذكرت ما
(١) أخرجه البخاري في الحج، باب طواف القارن (٧٧) ٢/ ١٦٨.