للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يستغنى عنه (١).

ب - أن عائشة رضي الله عنها لما حاضت قرنت الحج والعمرة بأمره صلى الله عليه وسلم، ولم تكن طافت للقدوم، لم تطف للقدوم ولا أمرها به النبي صلى الله عليه وسلم.

ج - لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه الذين تمتعوا معه في حجة الوداع، ولا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أحدا.

د - أن طواف القدوم، طواف لتحية البيت، فطوافه بعد يوم عرفة للإفاضة يغني عن طواف القدوم، كتحية المسجد تسقط بأداء الفريضة (٢).

هـ - أن طواف القدوم لو لم يسقط بالطواف الواجب، لشرع في حق المعتمر طواف للقدوم مع طواف العمرة؛ لأنه أول قدومه إلى البيت، فهو به أولى من المتمتع الذي يعود


(١) انظر: المغني ٥/ ٣١٥، وقال: (ما ذكرت إلا طوافا واحدا، فمن أين يستدل به على طوافين؟).
(٢) انظر: شرح فتح القدير ٢/ ٥٠٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٩٢، المجموع ٨/ ١٢، المغني ٥/ ٣١٥.