للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلى البيت بعد رؤيته وطوافه به.

٢ - استدل الفريق الثاني بما يلي:

أ - بحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم.

وجه استدلالهم منه:

أن عائشة رضي الله عنها أشارت إلى أن من جمع بين الحج والعمرة إنما طافوا طوافا واحدا، وأن الذين تمتعوا بالعمرة إلى الحج طافوا مرتين، ومعلوم أن الذين جمعوا بين الحج والعمرة - القارنين - قد طافوا لقدومهم أثناء دخولهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطاف المتمتعون كذلك لعمرتهم، فدل ذلك على أن الطواف الآخر المشار إليه للمتمتعين إنما هو طواف القدوم (١).

ب - أن طواف القدوم مشروع، فلم يكن طواف الزيارة مسقطا له، كتحية المسجد قبل التلبس بالفرض (٢).

الرأي المختار:

الذي أختاره، هو ما ذهب إليه الجمهور: من سقوط طواف القدوم عن المفرد - ومثله القارن - إذا لم يدخلا مكة قبل يوم النحر، وأنه لا يسن لهما ولا للمتمتع الطواف للقدوم بعد


(١) انظر: المغني ٥/ ٣١٥، كشاف القناع ٢/ ٥٨٦.
(٢) انظر: المغني ٥/ ٣١٥، كشاف القناع ٢/ ٥٨٦.