للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبي سليمان، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، والحكم بن عتبة، وشريح القاضي، ومحمد بن علي بن الحسين، والأسود بن يزيد، والحسن بن صالح - رحمهم الله - وروي هذا عن علي، وابن مسعود رضي الله عنهما.

الأدلة:

١ - استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

١ - بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها - وقد قرنت بين الحج والعمرة -: «يسعك طوافك لحجك وعمرتك (١)». .

٢ - وبحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أحرم بالحج والعمرة، أجزأه طواف واحد، وسعي واحد منهما جميعا (٢)».


(١) أخرجه مسلم في صحيحه، وقد تقدم
(٢) أخرجه الترمذي في الحج، باب ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحدا ٢/ ٢١٢ (٩٥٥)، وقال: حديث حسن غريب صحيح .. وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه، وهو أصح. وأخرجه البيهقي ٥/ ١٠٧. قال النووي شرح المهذب ٨/ ٦٢: (ورواه البيهقي بإسناد صحيح مرفوعا).