للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجه الاستدلال منهما:

أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها بأن طوافها للإفاضة يكفيها لحجها وعمرتها، وأن من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف وسعي واحد منهما جميعا، دليل على أن القارن لا يلزمه إلا طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته. وهو نص صريح في المراد.

٣ - وبحديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دخلت العمرة في الحج (١)».

وجه الاستدلال منه:

أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بدخول العمرة في الحج، أي: تداخل أفعالهما، واتحادهما، فيطوف لهما طوافا واحدا، ويسعى لهما سعيا واحدا، كما لا يحرم لهما إلا إحراما واحدا (٢). .

٤ - وبحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (. . . وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا) (٣).

٥ - وبحديث جابر رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن


(١) أخرجه مسلم في الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم ٨/ ١٧٩.
(٢) انظر: سنن البيهقي ٥/ ١٠٧
(٣) أخرجه البخاري في الحج، باب طواف القارن (٧٧) ٢/ ١٦٨.