للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحج والعمرة، فطاف لهما طوافا واحدا (١)».

٦ - وبحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف طوافا واحدا لحجه وعمرته (٢)». .

وجه الاستدلال منها:

أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أخبروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان مثله ممن جمع بين الحج والعمرة إنما طافوا طوافا واحدا لحجهم وعمرتهم، فدل ذلك على أن القارن لا يلزمه إلا طواف واحد لحجه وعمرته.

٧ - وبأثر ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: (من جمع بين الحج والعمرة، كفاه طواف واحد، ولم يحل حتى يحل منهما جميعا) (٣).

٨ - وقالوا: (إنه يدخل فيهما بتلبية واحدة، ويخرج منهما بحلاق واحد، فوجب أن يطوف لهما طوافا واحدا، ويسعى لهما سعيا واحدا كالمفرد بالحج) (٤).


(١) أخرجه الترمذي في الحج، باب ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحدا ٢/ ٢١٢ (٩٥٤) وقال: حديث حسن.
(٢) أخرجه الدارقطني ٢/ ٢٦٢ وقال صاحب (التنقيح) إسناده صحيح. انظر: نصب الراية ٣/ ١٠٩، التعليق المغني على الدارقطني
(٣) أخرجه مسلم في الحج، باب جواز التحلل بالإحصار وجواز القران ٨/ ٢١٤.
(٤) انظر: المغني ٥/ ٣٤٨ المهذب مع المجموع ٨/ ٢٦٣.