ينتهي بطلوع فجر يوم النحر أو غيره من مناسك الحج كالمبيت بمزدلفة، وبمنى، ورمي الجمار، أم أنه لا يتقيد بزمن، بل يستمر ما دام الإنسان حيا، ولو مضى على ذلك زمن طويل؟ وهل يترتب على هذا التأخير شيء؟ وما الذي يترتب على هذا التأخير؟
اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال:
القول الأول: أن تأخير الطواف لا يوجب دما، إلا أنه يبقى محرما، إذ لم يتحلل التحلل الأكبر. وإلى هذا ذهب الشافعي، وأحمد، وعطاء، وعمرو بن دينار، وابن عيينة، وأبو ثور، وأبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة، ورواية عن مالك، وابن المنذر، وحكاه عن جمهور العلماء.
القول الثاني: أن تأخير الطواف إلى انتهاء أيام النحر، موجب للدم. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة.