للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الثالث: أن تأخير الطواف إلى انتهاء شهر ذي الحجة، موجب للدم. وإلى هذا ذهب مالك، وهي الرواية المشهورة.

القول الرابع: أن تأخير الطواف إلى انتهاء شهر ذي الحجة، مبطل للحج. وإلى هذا ذهب ابن حزم الظاهري الأدلة:

١ - استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

أ - أن الأصل عدم وجوب الدم بالتأخير، حتى يرد الشرع به، ولا دليل على ذلك.

ب - أن الطواف ليس كبقية المناسك المؤقتة التي تفوت بفوات