للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقتها، فمتى أتى به صح، فلم يلزم دم بتأخيره (١).

٢ - واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

- أن الطواف نسك في الحج فكان مؤقتا بأيام النحر وجوبا، فإذا أخره عن وقته كان تاركا للواجب، وترك الواجب في الحج يوجب الجبر بالدم (٢) ٣ - واستدل أصحاب القول الثالث بما يلي:

- أن تأخير الطواف إلى المحرم، فعل للركن في غير أشهر الحج، وتأخير الركن عن وقته موجب للدم (٣) ٤ - واستدل أصحاب القول الرابع بما يلي:

- بقوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} (٤).

وجه الاستدلال منها:

أن أشهر الحج ثلاثة وهي: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة. فإذا انتهى شهر ذي الحجة قبل طوافه فقد بطل حجه، لانتهاء وقته قبل تمامه.


(١) انظر: المغني ٥/ ٣١٣، المجموع ٨/ ٢٢٤.
(٢) انظر: المبسوط ٤/ ٤٢، بدائع الصنائع ٢/ ١٣٢.
(٣) انظر الشرح الصغير ٢/ ٣٧٠.
(٤) سورة البقرة الآية ١٩٧