للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرأي المختار:

الذي أختاره هو ما ذهب إليه جمهور العلماء: أن تأخير طواف الزيارة، لا يوجب دما، ولو بعد مضي أيام النحر، أو انقضاء شهر ذي الحجة. وذلك لعدم وجود دليل يدل على ذلك، والأصل براءة الذمة، وعدم إلزامها بشيء حتى يرد الشرع به. والقول: بأن الطواف مؤقت بأيام النحر، أو بشهر ذي الحجة غير مسلم؛ لأنه لو كان مؤقتا بذلك لما صح أداؤه بعد انقضاء وقته، كالوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، والمبيت بمنى، ورمي الجمار فهذه المناسك لما كانت مؤقتة بزمن لم يصح أداؤها بعد مضي زمنها. وأما القول: ببطلان الحج إذا لم يطف حتى انقضى شهر ذي الحجة، فلا أعلم أحدا قال به غير ابن حزم، وهو منازع في المراد بالأشهر المعلومات (١). (والله أعلم).


(١) انظر الجامع لأحكام القرآن ٢/ ٤٠٥ المغني ٥/ ١١٠ المجموع (٧/ ١٤٥)