للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الثالث: أن تقديم الرمي على الإفاضة واجب، فلو طاف قبل الرمي فطوافه غير صحيح. وهي رواية عن مالك. .

القول الرابع: أنه يجب الترتيب بين أعمال يوم النحر، فمن قدم منها شيئا أو أخره، عالما متعمدا فعليه دم. وبه قال أحمد في رواية، وهو قول سعيد بن جبير، وجابر بن زيد، وقتادة، والنخعي (١). .

الأدلة:

١ - استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

١ - بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر، وهو واقف عند الجمرة، فقال: يا رسول الله، إني حلقت قبل أن أرمي؟ فقال: " ارم ولا حرج " وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي؟ قال: " ارم ولا حرج "، وأتاه آخر فقال: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي؟ قال: " ارم ولا حرج "، قال: فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال: " افعلوا ولا حرج»


(١) انظر المغني ٥/ ٣٢٢، الفروع ٣/ ٥١٥، وهي اختيار أبو بكر الأثرم، الإنصاف ٤/ ٤٢، القرى للطبري ص ٤٦٧