للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

متفق عليه. أخرجه، وفي رواية لمسلم: «أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: " فاذبح ولا حرج " قال: ذبحت قبل أن أرمي؟ قال: " ارم ولا حرج (١)». .

٢ - وبحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح، والحلق، والرمي، والتقديم، والتأخير فقال: لا حرج (٢)» متفق عليه. وفي رواية للبخاري: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول: "لا حرج" فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: " اذبح ولا حرج" قال: رميت بعد ما أمسيت؟ فقال: لا حرج (٣)».

وجه الاستدلال منهما:

أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن تقديم أعمال يوم النحر بعضها على بعض، وفي كلها كان يقول: «افعل ولا حرج (٤)» فدل ذلك على عدم وجوب الترتيب بينها، وأنه لا يلزم بتقديم بعضها على بعض دم، وقد شمل حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما السؤال عن أربعة أمور هي:


(١) أخرجها مسلم من طريق ابن عيينة عن الزهري ٩/ ٥٦
(٢) أخرجه البخاري في الحج باب إذا رمى بعد ما أمسى (١٣٠) ٢/ ١٩٠، ومسلم في الحج باب جواز تقديم الذبح ٩/ ٥٧.
(٣) أخرجها البخاري في الباب المشار إليه (١٣٠) ٢/ ١٩٠.
(٤) صحيح البخاري العلم (٨٣)، صحيح مسلم الحج (١٣٠٦)، سنن الترمذي الحج (٩١٦)، سنن أبو داود المناسك (٢٠١٤)، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٥١)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٢٠٢)، موطأ مالك الحج (٩٥٩)، سنن الدارمي المناسك (١٩٠٧).