للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١ - الحلق قبل الذبح.

٢ - والحلق قبل الرمي.

٣ - والنحر قبل الرمي.

٤ - والإفاضة قبل الرمي (١).

٢ - واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

بأثر ابن عباس رضي الله عنهما (من قدم شيئا من حجه أو أخره، فليهرق لذلك دما).

وجه الاستدلال منه:

أن من قدم الإفاضة على الرمي فقد قدم نسكا يجب تأخيره، على نسك يجب تقديمه، فعليه دم.

٣ - واستدل أصحاب القول الثالث بما يلي:

- بأثر ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول فيمن أفاض قبل أن يحلق: (يرجع فيحلق أو يقصر، ثم يفيض) (٢).


(١) وقد أشار الحافظ في الفتح ٣/ ٥٧١، إلى صور أخرى جاء السؤال عنها في بعض الأحاديث فانظر.
(٢) انظر القرى للطبري ص ٤٦٩، المغني ٥/ ٣٢٣.