للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحديث المطلق على المقيد، وذلك دليل على التفريق بين الجاهل والناسي وبين العالم والعامد.

قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل حلق قبل أن يذبح؟ فقال: إن كان جاهلا، فليس عليه، فأما التعمد فلا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله الرجل، فقال: لم أشعر. قيل لأبي عبد الله: سفيان بن عيينة لا يقول: لم أشعر. فقال: نعم، ولكن مالكا والناس عن الزهري: لم أشعر (١). .

الرأي المختار:

الذي أختاره هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول: أن الأولى ترتيب أعمال يوم النحر كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يرمي، ثم ينحر، ثم يحلق، ثم يطوف، اتباعا للسنة، وخروجا من الخلاف، لكن لو قدم الإفاضة على أعمال ذلك اليوم فلا شيء عليه، لما يلي:

١ - أن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قد تضمن السؤال عن أربعة أشياء، ومنها تقديم الإفاضة على الرمي. وفي كلها يقول صلى الله عليه وسلم: «لا حرج (٢)». ونفي الحرج مع عدم الإخبار بوجوب شيء آخر دليل على نفي الإثم، وغيره كوجوب الدم، أو الإعادة؛ إذ لو كان شيئا من


(١) انظر: المغني ٥/ ٣٢٢
(٢) صحيح البخاري الحج (١٧٢١)، صحيح مسلم الحج (١٣٠٧)، سنن النسائي مناسك الحج (٣٠٦٧)، سنن أبو داود المناسك (١٩٨٣)، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٥٠)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٢٩١).