للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك يجب عليه لبينه؛ لأن الوقت وقت الحاجة للبيان. .

٢ - وأما القول: بأن ذلك خاص بالجاهل، والناسي لقوله في الحديث: (لم أشعر). فالجواب عنه: أن الروايات دلت على أن السؤال عن التقديم والتأخير لم يكن من شخص واحد، بل من أناس متعددين، فلا يلزم من إخبار بعضهم بعدم شعوره، أن جميعهم لم يشعروا بذلك، بل إن إخبار الراوي بعموم رفع الحرج فيما قدم أو أخر، دليل واضح على هذا المراد، كقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في آخر الحديث: «فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: " افعل ولا حرج (١)».

٣ - وأما الاستدلال بالآية، فقد أجيب عنه: بأن المراد ببلوغ محله وصوله إلى الموضع الذي ذبحه فيه، وقد حصل. وإنما يتم له ما أرا د لو قال: ولا تحلقوا حتى تنحروا (٢).

٤ - وأما أثر ابن عباس رضي الله عنهما: (من قدم أو أخر


(١) وأجاب بعضهم بقوله: بأن الترتيب لو كان واجبا لما سقط بالسهو، كالترتيب بين السعي والطواف، فإنه لو سعى قبل أن يطوف، وجب عليه إعادة السعي. انظر: القرى للطبري ص ٤٦٨، فتح الباري ٣/ ٥٧٢.
(٢) انظر: فتح الباري ٣/ ٥٧١، ٥٧٢.