للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤ - وقالوا: إن المعتمر إذا طاف وسعى لا يحل له الطيب والنساء إلا بعد الحلق، فدل ذلك على أن التحلل يكون به، فكذلك في الحج لا يحل له الطيب إلا بعد الحلق (١). .

٥ - وقالوا: إن التحلل من العبادة هو الخروج منها، ولا يكون ذلك بركنها، بل بما ينافيها أو بما هو محظورها، والحلق قبل أوانه محظور بخلاف الرمي، فدل ذلك على أن التحلل يكون بالحلق لا بالرمي (٢).

الرأي المختار:

الذي أختاره هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول: أن التحلل الأصغر يحصل برمي جمرة العقبة. وذلك لما يلي:

١ - أن ما استدل به أصحاب الأقوال الأخرى لا تنهض لمعارضة أدلة هذا القول، فأحاديثهم إما غير صحيحة، كحديث عائشة رضي الله عنها وهو أقوى أدلتهم ومحورها، ولهذا سعى الطحاوي إلى حمل الأحاديث الأخرى عليه. وإما غير صريحة كحديث عائشة الآخر في الصحيحين، فإنهم حملوا قولها (. . . قبل أن يطوف) أي: بعد الرمي، والحلق، وهو احتمال فقط.

٢ - أن أدلة أصحاب هذا القول صحيحة، وصريحة فيما ذهبوا إليه. فحديث أم سلمة، وحديث عائشة - في الذريرة -


(١) انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي ٢/ ٢٢٩
(٢) انظر: الهداية مع شرح فتح القدير ٢/ ٤٩٢.