للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يطوف بالبيت (١)». . وجه الاستدلال منهما:

إخبار عائشة رضي الله عنها بأنها طيبت الرسول صلى الله عليه وسلم حين أحل قبل أن يطوف بالبيت، نص صريح في إباحة الطيب بالتحلل الأول.

- وبحديث أم سلمة رضي عنها أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: «إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة قبل أن تحلوا - يعني من كل ما حرمتم منه - إلا النساء (٢)». .

وجه الاستدلال منه:

إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن من رمى الجمرة تحلل إلا من النساء، دليل على أن التحلل الأصغر يحل به كل شيء من طيب، وصيد، وغيرهما إلا النساء.

٤ - وبأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: (إذا رميتم الجمرة، وذبحتم، وحلقتم، فقد حل لكم كل شيء حرم عليكم إلا النساء والطيب). قال سالم بن عبد الله: وقالت عائشة: «أنا طيبت رسول صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله بعد أن رمى جمرة العقبة، وقبل أن يزور البيت (٣)» قال سالم: (وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع).


(١) تقدم تخريجه
(٢) أخرجه أحمد ٦/ ٢٩٥، وأبو داود في المناسك باب الإفاضة في الحج ٢/ ٢٠٧ (١٩٩٩)، والحاكم ١/ ٤٨٩، ٤٩٠، وسكت عنه هو والذهبي، والبيهقي ٥/ ١٣٦، ١٣٧، كلهم من طريق ابن إسحاق عن أبي عبيدة عبد الله بن زمعة عن أبيه وعن أمه زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث: قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٣٦١: (رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجال أحمد ثقات) وقال البنا في بلوغ الأماني ١٢/ ٢٠٣: (وسنده جيد)
(٣) صحيح البخاري الغسل (٢٧٠)، صحيح مسلم الحج (١١٨٩)، سنن الترمذي الحج (٩١٧)، سنن النسائي مناسك الحج (٢٦٨٥)، سنن أبو داود المناسك (١٧٤٥)، سنن ابن ماجه المناسك (٢٩٢٦)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ١٧٥)، موطأ مالك الحج (٧٢٧)، سنن الدارمي المناسك (١٨٠٢).