للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجه الاستدلال منه:

إخبار عمر رضي الله عنه بأن التحلل الأصغر يحل به كل شيء إلا النساء والطيب، ومخالفة عائشة رضي الله عنها له في الطيب، وإخبارها بأمر شهدته، وعلمته أكثر من غيرها؛ لأنها باشرت بنفسها تطييب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال سالم: وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. فدل ذلك على أن التحلل الأصغر يحل به كل شيء إلا النساء.

٢ - واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

١ - بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رميتم، وحلقتم، فقد حل لكم الطيب، والثياب، وكل شيء إلا النساء (١)».

وجه الاستدلال منه:

أن إباحة الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء بالتحلل الأصغر دليل على أنه لم يبق من المحرمات شيء إلا الوطء في الفرج؛ لأن الطيب من دواعي الجماع.

٢ - وقالوا: إن الوطء في الفرج أغلظ المحرمات، ويفسد


(١) أخرجه أحمد ٦/ ١٤٣، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٢٠٣ (٢٩٣٧)، والطحاوي ٢/ ٢٢٨، والدارقطني ٢/ ٢٧٦، والبيهقي ٥/ ١٣٦. كلهم من طريق الحجاج بن أرطأة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها والحديث منقطع سندا، مضطرب متنا كما تقدم بيانه في استدلال أصحاب القول الأول به، وقد استدل به صاحب المهذب من الشافعية