للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النسك بخلاف غيره (١).

٣ - وقالوا: إن القبلة والملامسة وغيرها من دواعي الجماع لا تفسد الإحرام، فتحل بالتحلل الأصغر كالطيب.

واستدل أصحاب القول الثالث على تحريم قتل الصيد بما يلي:

- بقوله تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} (٢). .

وجه الاستدلال منها:

أن الله - سبحانه وتعالى - نهى عن قتل الصيد حال الإحرام، ومن تحلل التحلل الأصغر، لم يزل محرما؛ لأن التحلل الأكبر إنما يكون بعد الطواف. فدل ذلك على تحريم الصيد، فلا ترتفع حرمته إلا بتمام الإحلال.

الرأي المختار:

الذي أختاره هو ما ذهب إليه جمهور العلماء: أنه يحل بالتحلل الأصغر كل شيء إلا النساء، وذلك لما يلي:

١ - الأدلة التي استدلوا بها صحيحة، صريحة، فقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة نص في الموضوع، إذ أخبر أن المحرم يحل له برمي جمرة العقبة ما حرم عليه بالإحرام، ولم يستثن إلا النساء، فدل ذلك على أنه يحل له كل شيء إلا النساء.


(١) انظر: المغني، ٥/ ٣٠٨.
(٢) سورة المائدة الآية ٩٥