٢ - أن من استثنى الوطء وحده، إنما خصه لمخالفته بقية المحظورات، إذ يفسد النسك دون غيره من المحظورات، وهذا استثناء عقلي، لا يصح تخصيص عموم الحديث به.
٣ - أن قياس القبلة، والمباشرة على الطيب بجامع أن كلا منهما من دواعي الجماع لا يسلم، لمخالفة الطيب لهما وغيرهما في كثير من الأمور، فهو مشروع في اجتماعات الناس ولقاءاتهم، بخلاف القبلة، والمباشرة فإنهما من قضاء الشهوة المتعلقة بالنساء.
٤ - أن قياس الطيب عليهما أيضا غير صحيح للفارق بينهما، ولأنه قياس في مقابل النص الدال على جوازه وإباحته.
٥ - أن الاستدلال بالآية لتحريم الصيد لا يسلم؛ لأن المحرم إذا تحلل من إحرامه - وإن لم يكن الحل كله - فليس في الآية ما يدل على عدم إباحته بالتحلل. وحديث أم سلمة - كما تقدم - لم يستثن إلا النساء فقط، فيكون الصيد من الأشياء التي حلت بالتحلل الأصغر، وقياسه على النساء فيه بعد ظاهر. (والله أعلم).