يشرع لكل خارج من مكة، هل ذلك خاص بمن كان منزله بعيدا عن مكة، أم يشمل أيضا القريب منها؟ وما حد القرب والبعد؟
القول الأول: أن طواف الوداع يشرع لكل خارج من مكة أو الحرم، إذا قصد منزله، أو الإقامة الطويلة بمكان ولو كان ذلك قريبا، كمن منزله بذي طوى، أو التنعيم. أما من خرج ليعود فإن كان المكان بعيدا كالجحفة، فعليه أن يودع، وإن كان المكان قريبا كالتنعيم والجعرانة مما هو دون المواقيت فلا وداع عليه.
إلى هذا ذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور. .
القول الثاني: أن من دون المواقيت فهم بمنزلة أهل مكة لا وداع عليهم. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة.
الأدلة:
١ - استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
١ - بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: