للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت (١)». .

وجه الاستدلال منه:

١ - أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، فدل ذلك على وجوب الطواف لكل خارج من مكة، ويستوي في ذلك القريب والبعيد.

٢ - أنه خارج مكة فلزمه التوديع كالبعيد.

٢ - واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

- قالوا: إن هذا الطواف إنما وجب توديعا للبيت، لهذا يسمى طواف الوداع، وهذا لا يوجد في أهل مكة، لأنهم في وطنهم، وأهل داخل المواقيت في حكم أهل مكة، فلا يجب عليهم كما لا يجب على أهل مكة (٢).

الرأي المختار:

الذي أختاره هو ما ذهب إليه الجمهور: أن طواف الوداع على كل خارج من مكة أو الحرم، لما يلي:

١ - أن عموم الأحاديث يتناول كل خارج من مكة، ويشمل ذلك القريب والبعيد


(١) أخرجه مسلم في الحج، باب وجوب طواف الوداع ٩/ ٧٨
(٢) انظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٤٢.